مذكرة خاصة عدد 302 بتاريخ 20 جوان 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله إعفاء هيئة السوق المالية من الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25% بعنوان شراءاتها من السوق المحلية، يشرفني إحاطتكم علما إلى أنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 10 من الفقرة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.