L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/33051 · 31/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 33051 بتاريخ 31 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-التسديس ليس كالبتة و لا ينطبق عليه الفصل 438م.م.م.ت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع33051.2016دد القضية تاريخه : 31-01-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5301 بتاريخ 31-12-2015 والمقدم من طرف الأستاذ "*****". في حق : "*****". ضد : 1) "*****" محاميه الأستاذ "**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.