الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع33051.2016دد القضية
تاريخه : 31-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5301 بتاريخ 31-12-2015 والمقدم من طرف الأستاذ "*****".
في حق :
"*****".
ضد :
1) "*****" محاميه الأستاذ "**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.