L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25294/2016 · 14/06/2016

قرار تعقيبي عدد 25294 بتاريخ 14 جوان 2016 : قتل عمد مع سابقية القصد- محاولة- سرقة- خلع- مشاركة- جريمة متبوعة بجريمة أخرى- جريمة مندمجة- قصد جنائي

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 25294 تاريخه 14 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/12/5 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب*****. ضدّ المتهمين: 1) ***** 2) ***** طعنا في الحكم الصادر عن الد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.