الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع38669دد
جلسة : 2016/06/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" في حق منوبه المتهم "*****" بتاريخ 05 نوفمبر 2015.
ضد: الحق العام والقائمة بالحق الشخصي "*****".
طعنا منه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.