الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع24494دد
جلسة : 2016/06/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 30 سبتمبر 2014 .
ضد المتهم : "*****" .
طعنا منه في الحكم الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.