الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع15550/15552دد
تاريخه: 06 ماي2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2014/03/05 في حق ***** ومطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2014/03/05 في حق *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.