Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع40007دد القرار
تاريخه: 2016/04/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09 ديسمبر 2015 من طرف الأستاذ ***** في حق *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 953 الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 201
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.