الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع40007دد القرار
تاريخه: 2016/04/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09 ديسمبر 2015 من طرف الأستاذ ***** في حق *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 953 الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.