Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21322 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير قضاة الأصل لوقائع الدعوى وقوة وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
- يكون التعليل سليما عندما يبيّن بصورة واضحة عناصر الاقتناع القضائي ويقيم معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يفضي إلى نتيجة منطقية تستند إلى ما هو ثابت بالملف.
- في الجرائم التي يتطلب ركنها إسناد الحيازة أو المسك إلى المتهم، فإن مجرد وجود المحجوز بمكان مرتبط به لا يكفي للإدانة إذا خلت الأوراق من دليل يثبت صلته به وبقيت الشكوك قائمة حول توافر ركن الإسناد.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.