الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع22326دد
تاريخه : 2016/05/23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2014/09/24
ضد : ***** تونسي مولود في 1952/02/10.
طعنا في القرار الجناحي الصادر عن المحكمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.