Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21166 بتاريخ 29/04/2016 : إدانة استهلاك مادة مخدرة لا تقوم إلا على تحليل بيولوجي صالح مثبت للاستهلاك
Principe juridique
- إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول"ب" يتعين أن يقوم على وسيلة علمية موضوعية قاطعة تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي الذي يثبت الاستهلاك على وجه لا يداخله الشك.
- امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل أو تعطيله لا يصلح بذاته قرينة قانونية أو موضوعية كافية لإثبات استهلاك مادة مخدرة متى خلا الملف من تقرير اختبار صالح يثبت ذلك الاستهلاك.
- تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى ووسائل الإثبات والأخذ ببعضها دون غيرها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من تحرف أو ضعف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.