L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20195/2016 · 25/04/2016

قرار تعقيبي عدد 20195 بتاريخ 25 افريل 2016 : استهلاك مادة مخدرة-تحليل-رفض الخضوع للتحليل- لا عمل بالقياس في المادة الجزائية

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الانسان محكمة التعقيب عــــــــــــــــــــ20195ـــــــدد القرار تاريخه: 25 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 جوان 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضــــد: *****. طعنا في الحكم الجناحي عـــ3461ـــ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.