الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل و حقوق الانسان
محكمة التعقيب
عــــــــــــــــــــ20195ـــــــدد القرار
تاريخه: 25 أفريل 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 جوان 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****.
ضــــد: *****.
طعنا في الحكم الجناحي عـــ3461ـــ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.