L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20047/2016 · 25/04/2016

قرار تعقيبي عدد 20047 بتاريخ 25 افريل 2016 : إساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي- تهديد-إثارة الدعوى العمومية

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــــــــ20047ـــــــدد القرار تاريخه: 25أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23جوان 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضــــــد: *****. طعنا في الحكم الجناحي ع12625ددالصادر بتاريخ 13جوان2014 م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.