Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــــــــــــــ19123ــــــــــــــدد القرار
تاريخه: 18 أفريل 2016
سرقة -محاولة- أعمال تحضيرية- أركان جريمة محاولة السرقة.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 جوان 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب**
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.