الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــــــــــــــــــــ16854ــــــــــــــــــــدد القرار
تاريخه: 28 مارس 2016
الحمد لله وحده
دفاع شرعي-براءة-اعتداء بالعنف
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 مارس 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
ضـــ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.