الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 17757
تاريخ الجلسة: 2016/03/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/04/30 مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية.
من طرف الأستاذ: ***** نيابة عن *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 438 الصادر عن ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.