L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 19833/2016 · 24/03/2016

قرار تعقيبي عدد 19833 بتاريخ 24 مارس 2016 : انقضاء الدعوى العمومية -اتصال القضاء -شروط اتصال القضاء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 19833 بتاريخ: 24 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب فالأول المقدم بتاريخ 13 جوان 2014 من طرف إدارة ***** والثاني المقدم بتاريخ 16 جوان 2014 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد المتهمين : 1/ ***** 2/ ***** 3/ ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.