الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عدد 19833
بتاريخ: 24 مارس 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب فالأول المقدم بتاريخ 13 جوان 2014 من طرف إدارة ***** والثاني المقدم بتاريخ 16 جوان 2014 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
ضد المتهمين : 1/ ***** 2/ ***** 3/ ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.