الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
عــــــــــــــــــــ18128ــــــــــــــــــــد القرار
تاريخه: 21 مارس 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 16 ماي 2014 من طرف الأستاذ *****.
في حق:*****.
ضــــــــــد:الحق العام.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.