L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 18128/2016 · 21/03/2016

قرار تعقيبي عدد 18128 بتاريخ 21 مارس 2016 : تخفيف عقاب –إسعاف بتأجيل تنفيذ عقاب – بطاقة سوابق

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب الحمد لله وحده عــــــــــــــــــــ18128ــــــــــــــــــــد القرار تاريخه: 21 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 16 ماي 2014 من طرف الأستاذ *****. في حق:*****. ضــــــــــد:الحق العام.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.