الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 17549
تاريخ الجلسة: 2016/03/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/04/24 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية.
من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
ضد: "*****".
طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.