L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 23897/2016 · 18/03/2016

قرار تعقيبي عدد 23897 بتاريخ 18 مارس 2016 : تبادل عنف شديد- مشاركة- حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة- إضرار بملك الغير- عنف نجم عنه موت- قتل عمد-تكييف

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 23897 جلسة: 2016/03/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمة: فالأول بتاريخ 2014/11/10 صحبة وصل خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق ***** ضد الحق وورثة *****. والثاني المقدم بتاريخ 2014/04/11 مع بطاقة خلاص المعاليم القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.