الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 23897
جلسة: 2016/03/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمة:
فالأول بتاريخ 2014/11/10 صحبة وصل خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق ***** ضد الحق وورثة *****.
والثاني المقدم بتاريخ 2014/04/11 مع بطاقة خلاص المعاليم القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.