L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 19426/2016 · 24/03/2016

قرار تعقيبي عدد 19426 بتاريخ 24 مارس 2016 : سرقة مجردة- اثبات -الوصف الدقيق للمسروق يخرجه من دائرة المثليات-

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 19426 بتاريخ: 24 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 جوان 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد المتهم: *****. ويدعى *****. طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 422 الصادر عن محكمة الاستئنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.