L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 18930/2016 · 21/03/2016

قرار تعقيبي عدد 18930 بتاريخ 21 مارس 2016 : عنف شديد - موظف عمومي- لائحة حكم -غياب حاكم-عدم إمضاء- نظام عام

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عــــــــــــــــــــ18930ــــــــــــــــــــدد القرار تاريخه: 21 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23ماي2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضــــــد: ***** طعنا في الحكم الجناحي عـ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.