الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع16501دد
تاريخ القرار: 2016/03/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 16 فيفري 2014.
ضد: "*****".
الواقع إحالته على محكمة ناحية ***** ***** لمقاضاته من أجل الاستيلاء على مشتر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.