L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 18323/2016 · 21/03/2016

قرار تعقيبي عدد 18323 بتاريخ 21 مارس 2016 : افتكاك حوز بالقوة- قذف علني – تهديد- تعليل - خرق القانون - تحريف وقائع

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عــــــــــــ18323ـــــــدد القرار تاريخه: 21 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 02 ماي 2014 من طرف الأستاذة ***** *****. في حق: ***** *****. ضد: 1) الحق العام.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.