الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــــــــــــ18323ـــــــدد القرار
تاريخه: 21 مارس 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 02 ماي 2014 من طرف الأستاذة ***** *****.
في حق: ***** *****.
ضد: 1) الحق العام.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.