L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 18858/2016 · 18/03/2016

قرار تعقيبي عدد 18858 بتاريخ 18 مارس 2016 : صيد محجّر- جريمة تلبسية -تستوجب ضبط المخالف بصدد الصيد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** عدد القضية: 18858 بتاريخ: 2016/03/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 14 أفريل 2014 صحبة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ "*****" في حق "*****" بولاية ***** في شخص ممثلها القانوني و15 أفريل 2014 من طرف الوكيل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.