مذكرة خاصة عدد 325 بتاريخ 15 أفريل 2003- الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين تطلبون بمقتضاهما الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على معينات كراء المحل الذي تستغلونه لممارسة نشاطكم كمؤسسة تعليم عالي خاص، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام العدد 9 من الجد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.