Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع19721دد
تاريخه: 08 جانفي 2016
مسك- استهلاك-مادة مخدرة-اتجار
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 ماي 2014 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****.
ضد: 1/ *****، 2/ *****.
طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.