L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 18806/2016 · 21/03/2016

قرار تعقيبي عدد 18806 بتاريخ 21 مارس 2016 : اعتداء بالعنف الشديد- تهديد- دخول محل سكنى- تخفيف عقاب- تأجيل تنفيذ عقوبة

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب ع18806دد القرار تاريخه: 21 مارس 2016 اعتداء بالعنف الشديد- تهديد- دخول محل سكنى- تخفيف عقاب- تأجيل تنفيذ عقوبة أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 ماي 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.