الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
ع18806دد القرار
تاريخه: 21 مارس 2016
اعتداء بالعنف الشديد- تهديد- دخول محل سكنى- تخفيف عقاب- تأجيل تنفيذ عقوبة
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 ماي 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****.
ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.