L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 17850/2016 · 18/03/2016

قرار تعقيبي عدد 17850 بتاريخ 18 مارس 2016 : حوز فعلي- افتكاك حوز بالقوة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 17850 دد تاريخ القرار: 2016/03/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 22 أفريل 2015. ضد: *****. طعنا في الحكم الجناحي الإستئنافي الصادر عن المحكمة الإبتدائية ب***** تحت عدد 642 بت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.