الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 17850 دد
تاريخ القرار: 2016/03/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 22 أفريل 2015.
ضد: *****.
طعنا في الحكم الجناحي الإستئنافي الصادر عن المحكمة الإبتدائية ب***** تحت عدد 642 بت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.