الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع20537دد
تاريخه: 2016/01/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/07/08 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية.
من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****
ضد : *****
طعنا في الحكم الجنائي عدد 5698 الصادر بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.