L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 20537/2016 · 15/01/2016

قرار تعقيبي عدد 20537 بتاريخ 15 جانفي 2016 : حجز- ترخيص-استعمال سلاح بدون ترخيص – اتجار بأسلحة

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع20537دد تاريخه: 2016/01/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/07/08 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية. من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : ***** طعنا في الحكم الجنائي عدد 5698 الصادر بتاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.