L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 19533/2016 · 08/01/2016

قرار تعقيبي عدد 19533 بتاريخ 8 جانفي 2016 : قرائن - انتفاء أركان جريمة- استيلاء- تلبّس-تسوّر

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ19533دد تاريخه: 2016/01/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 جوان 2014 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 10

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.