الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ19533دد
تاريخه: 2016/01/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 جوان 2014 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****.
ضد: *****.
طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 10
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.