مذكرة خاصة عدد 1533 بتاريخ 30 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم الشركة "أ" للإيجار المالي فوتت في أسهم تملكها في رأس مال فرعها الموجود بالجزائر، فطلبتم معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة بهذا العنوان.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.