L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 13968/2016 · 08/01/2016

قرار تعقيبي عدد 13968 بتاريخ 8 جانفي 2016 : قرائن- وسائل إثبات-اعتراف –أرباح غير مشروعة-استيلاء

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع13968دد تاريخه: 2016/01/08 قرائن- وسائل إثبات-اعتراف –أرباح غير مشروعة-استيلاء أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 فيفري 2014 من طرف الأستاذة ***** في حق ***** ينوبه أيضا الأستاذ *****. ضد: الحق العام.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.