الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع13968دد
تاريخه: 2016/01/08
قرائن- وسائل إثبات-اعتراف –أرباح غير مشروعة-استيلاء
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 فيفري 2014 من طرف الأستاذة ***** في حق ***** ينوبه أيضا الأستاذ *****.
ضد: الحق العام.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.