الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع12321دد
تاريخه: 2016/01/08
تحيل – استيلاء على مال – معاملات مالية –صكوك-
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 2013/12/20.
ضد: *****.
طعنا ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.