L
lois.tn
Retour
Veille Juridique En vigueur J P 12321/2016 · 08/01/2016

قرار تعقيبي عدد 12321 بتاريخ 8 جانفي 2016 : تحيّل –استيلاء على مال – معاملات مالية –صكوك

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع12321دد تاريخه: 2016/01/08 تحيل – استيلاء على مال – معاملات مالية –صكوك- أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 2013/12/20. ضد: *****. طعنا ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.