الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع0584دد
تاريخه: 2016/01/08
سحب قضية- حسن سير القضاء-محاباة
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من السيد المدعو ***** بتاريخ 20 أكتوبر 2015 والمضمن لدى كتابة وكالة الدولة العامة بمحكمة التعقيب في تاريخه تحت ع40319دد والرامي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.