Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع0584دد
تاريخه: 2016/01/08
سحب قضية- حسن سير القضاء-محاباة
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من السيد المدعو ***** بتاريخ 20 أكتوبر 2015 والمضمن لدى كتابة وكالة الدولة العامة بمحكمة التعقيب في تاريخه تحت ع40319دد والرامي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.