هـ/ع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
* عدد القرار 31510.2003
تاريخه: 22-06-2004
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 51510 بتاريخ 16-12-2003
والذي قدمه الاستاذ ***** المحامي بتونس
في حق شركة ***** في ش م ق مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.