هـ/ع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
* عدد القضية 21398.2002
تاريخ الحكم: 15-01-2003
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 21398 والمقدم من الاستاذ ***** (شركة *****) بتاريخ 10 سبتمبر 2002
في حق الشركة ***** للايجار المالي
ضد:
1) *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.