L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/43606 · 11/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 43606 بتاريخ 11 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-القيام ضد شركة-مؤتمن عدلي-صفة تمثيل الشركة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع43606دد القضية تاريخه : 2017/4/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/3 تحت ع29337دد. من طرف الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني مؤتمنها العدلي *****. ضد : ***** محاميه الأستاذ *****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.