الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع39158و39160دد القضية
تاريخه: 2017/04/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/06/06 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
الشركة *****، في شخص ممثلها القانوني.
ضد:
1)"*****".
2)"*****".
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.