L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/39158 · 12/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39158 بتاريخ 12 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-القبول بالحكم-عدم الطعن بالاستئناف-الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع39158و39160دد القضية تاريخه: 2017/04/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/06/06 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: الشركة *****، في شخص ممثلها القانوني. ضد: 1)"*****". 2)"*****".

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.