L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/38132 · 24/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38132 بتاريخ 24 مارس 2017 : اجراءات مدنية-حكم ابتدائي-قرار استئنافي برفض الاستئناف شكلا-الحكم الابتدائي هو سند التنفيذ

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع38132دد القضية تاريخه : 2017/3/24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/13 تحت عدد 6540 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بال***** نيابة عن: 1- *****، محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ *****. 2- الأستاذ "*****" عدل تن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.