الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع38132دد القضية
تاريخه : 2017/3/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/13 تحت عدد 6540
من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بال*****
نيابة عن:
1- *****، محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ *****.
2- الأستاذ "*****" عدل تن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.