L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/43461 · 16/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 43461 بتاريخ 16 مارس 2017 : اجراءات مدنية-القيام على ميت-نظرية الظاهر

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  *عدد القضية 43461 تاريخ الحكم 2017/3/16 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/11/4 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** ضد: ورثة ***** وهم: زوجها ***** وابنائها ***** و***** و***** و***** و****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.