الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 43461
تاريخ الحكم 2017/3/16
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/11/4 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
*****
ضد:
ورثة ***** وهم: زوجها ***** وابنائها ***** و***** و***** و***** و****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.