الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 2016.38041دد القضية
تاريخه : 05 افريل 2017
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 ماي 2016
من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب*****
نيابة عن:
***** في شخص ممثلها القانوني (الحالة محل *****)
ضد:
1- ***** في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.