L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/38041 · 05/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38041 بتاريخ 5 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-توزيع اموال-عقد قرض_اموال عمومية_امتياز الخزينة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع 2016.38041دد القضية تاريخه : 05 افريل 2017 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 ماي 2016 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب***** نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني (الحالة محل *****) ضد: 1- ***** في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.