L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/37621 · 17/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37621 بتاريخ 17 مارس 2017 : اجراءات مدنية-عقلة توقيفية-عذر شرعي-مفهوم-سوء النية

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عدد القضية 37621 تاريخ الحكم 17مارس2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/28 تحت عدد 3572 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : 1/ ***** في شخص ممثلها القانوني 2/ ورثة ***** وهم ارملته ***** وابناؤه منها الر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.