الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 37621
تاريخ الحكم 17مارس2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/28 تحت عدد 3572 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
1/ ***** في شخص ممثلها القانوني
2/ ورثة ***** وهم ارملته ***** وابناؤه منها الر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.