L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/42512 · 04/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 42512 بتاريخ 4 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-الطعن بالاستئناف-القبول بالحكم-رفع دعوى جديدة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*:42512.2016مدد القرار تاريخه :2017/04/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/09/26 تحت عدد 1787 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** . ضد: 1- ***** 2-*****. تنوبهما الأستاذة *****. طعنا في القرار الاستئن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.