L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/39521 · 27/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39521 بتاريخ 27 مارس 2017 : اجراءات مدنية-مطلب تسجيل عقاري-دور القاضي-البحث عن الحقيقة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * ع39521دد القضية تاريخه : 2017/03/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/31 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق : ملك الدولة الخاص. ضدّ : "*****". طعنا في الحكم العقاري عدد 125117 الصادر عن المحكمة العقار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.