L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/37748 · 15/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37748 بتاريخ 15 مارس 2017 : اجراءات مدنية-عريضة الدعوى-عدم امضاء المحامي-حضوره بالجلسة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عدد القضية : 37748 تاريخ الحكم : 15 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/04/29 من الأستاذ "*****" نيابة عن : "س.*****" في شخص ممثلها القانوني . ضد : 1/ الدائنة العاقلة "ش.*****" في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.