الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية : 37748
تاريخ الحكم : 15 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/04/29 من الأستاذ "*****"
نيابة عن :
"س.*****" في شخص ممثلها القانوني .
ضد :
1/ الدائنة العاقلة "ش.*****" في شخص ممثله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.