مذكرة خاصة عدد 1548 بتاريخ 30 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن صاحب روضة أطفال ينوي كراء الروضة المذكورة، بما في ذلك المعدات والأدوات في إطار وكالة حرة لفائدة شخص سيتولى إستغلالها مقابل معينات كراء تدفع لصاحب الروضة الأصلي مع تحمل المستغل جميع الأعباء وتبعات الإستغلال،
و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.