الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 72459 دد
جلسة 2018/12/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب ***** في حق الحق العام بتاريخ 28 ديسمبر 2017 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي ع 103 دد الصادر عن المحكمة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.