Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 72459 دد
جلسة 2018/12/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب ***** في حق الحق العام بتاريخ 28 ديسمبر 2017 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي ع 103 دد الصادر عن المحكمة ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.