الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
القضية ع72579دد
تاريخ القرار: 2019/1/4
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/2/7
من طرف الأستاذ المحامي في حق *****
ضد: الحق العام و "*****" نائبها الأستاذ ***** المحامي
طعنا في القرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.