L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72579/2019 · 04/01/2019

قرار تعقيبي عدد 72579 بتاريخ 4 جانفي 2019 : خيانة الأمانة -الأركان القانونية-الركن المادي-وكالة-اختلاس

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: القضية ع72579دد تاريخ القرار: 2019/1/4 بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/2/7 من طرف الأستاذ المحامي في حق ***** ضد: الحق العام و "*****" نائبها الأستاذ ***** المحامي طعنا في القرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.