الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 73316
جلسة 14 ديسمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 1 مارس2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بـ ***** ضد المتهمين :
1 *****
2 ***** .
وذلك طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.