الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 72627
تاريخه: 2019/01/23
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2018/01/16 مرفوقا بوصل خلاص المعاليم القانونية في حق منوبه *****.
ضد: الحق العام.
طعنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.